روى عن ابي الحسن عليه السّلام انه قال : الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا باس بذلك.
(191) 110 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك.
(192) 111 وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابي مالك الحضرمي عن ابي العباس البقباق قال : دخلت على ابي عبد الله عليه السّلام قال : فقال لي : ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
(193) 112 محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن ابيه قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لا نكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
فان قيل : كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه :
(194) 113 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها ، فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟ ، قيل له : ليس في هذا الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا ،
___________________
191 192 193 الاستبصار ج 3 ص 292 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 257
194 الاستبصار ج 3 ص 293




