منه ، فانه انما نوى الفراق بعينه.
(187) 106 وعنه عن الهيثم بن ابي مسروق عن بعض اصحابنا قال : ذكر عند الرضا عليه السّلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : اما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لانه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.
(188) 107 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.
(189) 108 عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
(190) 109 وعنه عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من اصحاب علي بن ابي حمزة عن علي بن ابي حمزة انه سأل ابا الحسن عليه السّلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال : الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك ، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي ان اتزوجها؟ فقال : نعم فقلت له أليس تعلم ان علي بن حنظلة روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي ابن ابي حمزة اوسع على الناس ، قلت : وأي شئ روى علي بن ابي حمزة؟ قال :
___________________
187 الاستبصار ج 3 ص 291
188 الاستبصار ج 3 ص 291
189 190 الاستبصار ج 3 ص 292




