(181) 100 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
فالوجه في هذا الحديث ايضا ما قدمناه من انه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد بينا انه لا يقع معه الطلاق ، فاما ما رواه :
(182) 101 علي بن اسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى ابي الحسن عليه السّلام جعلت فداك روى اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه عليه السّلام أخطئ على ابي عبد الله عليه السّلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله.
فاول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة ، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه :
(183) 102 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.
(184) 103 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابي عمير عن
___________________
181 182 183 184 الاستبصار ج 3 ص 289 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 34 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 257 بتفاوت




