مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 325

(170) 89 عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة فقال : هو كما بلغكم.

(171) 90 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة.

(172) 91 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.

(173) 92 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن ابي محمد الوابشي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وامره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

(174) 93 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن جماعة من اصحابنا عن محمد بن سعيد الاموى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال : اما انا فاراه قد لزمه واما ابي فكان يرى ذلك واحدة.

(175) 94 وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن

___________________

170 171 172 173 174 175 الاستبصار ج 3 ص 286 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 101

الصفحة 53 من 325