طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة.
(156) 75 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال : نعم.
(157) 76 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر قال : سالت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال : انما امر ان يشهدا جميعا.
(158) 77 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله عليه السّلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.
(159) 78 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال : سألته عن الطلاق فقال : على طهر وكان علي عليه السّلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق.
ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق ، يدل على ذلك ما رواه :
___________________
156 الكافي ج 2 ص 101
157 158 الاستبصار ج 3 ص 285 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 101




