(148) 67 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير وغيره عن ابي جعفر عليه السّلام قال : كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه شهادة النساء.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم يشهد لم يقع طلاقه).
وهذا مما قدمنا القول فيه ، ويزيده تأكيدا ما رواه :
(149) 68 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام انه سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك اتقيم معه؟ قال : نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي امر الله بها.
(150) 69 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من طلق بغير شهود فليس بشئ.
(151) 70 وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة فقال : اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعها فقال
___________________
148
149 150
151 الكافي ج 2 ص 98 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 بتفاوت




