يدل على ذلك ما رواه :
(144) 63 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يطلق امراته وهي حائض قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال : يرد إلى السنة.
(145) 64 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال : الطلاق لغير السنة باطل.
(146) 65 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا ، انما الطلاق الذي امر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق ، وان ابن عمر طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق ، قال : وجاء رجل إلى علي عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال : الك بينة؟ قال : لا فقال : اعزب.
(147) 66 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق ، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق.
___________________
144 145 146 الكافي ج 2 ص 97 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 وفيه ذيل الحديث
147 الكافي ج 2 ص 98




