له : الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.
(138) 57 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.
فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من ان المواقعة شرط في الرجعة لمن اراد الطلاق لانه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق ، ونحن انما اعتبرنا المواقعة لمن اراد ان يطلق تطليقة اخرى ، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطئ شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك ، بمعنى انه يعود إلى ان يملك العقد ، ألا ترى انا قد بينا ان ادنى ما يكون به الرجعة القبلة أو الانكار للطلاق ، وان كان ذلك ليس بكاف لمن اراد ان يطلق ثانيا ، ولا ينافي الذي قدمناه ما رواه :
(139) 58 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أنثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.
(140) 59 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم.
(141) 60 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي على ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد
___________________
138 139 140 141 الاستبصار ج 3 ص 281




