والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه :
(133) 52 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا ان يراجعها.
(134) 53 وعنه عن علي عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال : لا تطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.
(135) 54 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المراجعة في الجماع وإلا فانما هي واحدة ،
(136) 55 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال : لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.
(137) 56 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت
___________________
133 الكافي ج 2 ص 102 الفقيه ج 3 ص 321
134 135 الاستبصار ج 3 ص 280 الكافي ج ص 102
137 الاستبصار ج 3 ص 180




