قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها ، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.
(130) 49 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة أو اكثر فكيف تأمره؟ قال : إذا اشهد على رجعته فهى زوجته.
(131) 50 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام انه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال : تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك ، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها ،
(132) 51 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة اشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة اشهر ايضا قال فقال : إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة ، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
___________________
130 الكافي ج 2 ص 102
131 132 الكافي ج 2 ص 102




