مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 325

الرجل يقول لامرأته انت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال : ليس بشئ.

(123) 42 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته انت منى باين أو انت مني برية قال : ليس بشئ.

(124) 43 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لامراته انت علي حرام فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت راسه وقلت له : الله عزوجل احلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد علي ان كذب فزعم ان ما احل الله حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت : قول الله عزوجل : (يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك) (1) فجعل فيه الكفارة فقال : انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.

واما الذي ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه ايضا فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(125) 44 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سالت ابا جعفر عليه السّلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال : اخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي فاردت ان اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع واشهدت

___________________

(1) سورة التحريم الاية : 1

123 الكافي ج 2 ص 122

124 الكافي ج 2 ص 121 الفقيه ج 3 ص 356

125 الكافي ج 2 ص 102

( 6 التهذيب ج 8)

الصفحة 41 من 325