(116) 35 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد عليه السّلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم.
(117) 36 الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
(118) 37 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الآخر فابى أمير المؤمنين عليه السّلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.
(119) 38 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابي الاخر فابى علي عليه السّلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
(120) 39 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق.
___________________
116 117 الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 48 118
119 الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120
120 الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120




