مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 325

لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.

(111) 30 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم قال قال : قد طلقها حينئذ.

(112) 31 وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.

(113) 32 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى أو ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.

(114) 33 الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله.

والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه :

(115) 34 الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم ،

___________________

113 114 الكافي ج 2 ص 99 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325

115 الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120

الصفحة 38 من 325