نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.
(1191) 7 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال : اعتق رقبة قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقدر قال : فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك.
قال محمد بن الحسن : هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار ، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذي قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما : انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي صلّى الله عليه وآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليه السّلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له : كل انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك ، والثاني : ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه اسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.
(1192) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المظاهر قال : عليه تحرير
___________________
1191 الاستبصار ج 4 ص 57 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344
1192 الاستبصار ج 4 ص 58 الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت
(41 التهذيب ج 8)




