مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 325

نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.

(1191) 7 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال : اعتق رقبة قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقدر قال : فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك.

قال محمد بن الحسن : هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار ، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذي قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما : انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي صلّى الله عليه وآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليه السّلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له : كل انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك ، والثاني : ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه اسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.

(1192) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المظاهر قال : عليه تحرير

___________________

1191 الاستبصار ج 4 ص 57 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344

1192 الاستبصار ج 4 ص 58 الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت

(41 التهذيب ج 8)

الصفحة 321 من 325