مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 325

(1187) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) (1) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال : ثوبان.

(1188) 4 عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السّلام في كفارة الطمث انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر به قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

(1189) 5 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

(1190) 6 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر ، وان تصدق بكفه أو اطعم

___________________

(1) سورة النساء الاية : 91

1189 1190 الاستبصار ج 4 ص 56 الكافي ج 2 ص 374

الصفحة 320 من 325