عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.
(94) 13 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليه السّلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول قال قال : هي عنده على ما بقى من الطلاق.
(95) 14 وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.
(96) 15 وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول في رجل يطلق امراته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقي من طلاقها.
(97) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال : قلت له : روى عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول : انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا.
فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما : انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما ، لان الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها ، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الاول ، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.
___________________
94 95 96 97 الاستبصار ج 3 ص 273 واخرج الرابع الكليني في الكافي ج 2 ص 35




