لابي جعفر الثاني عليه السّلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
(1170) 47 عنه عن اسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن ابيه عن أبي بصير عن احدهما عليه السّلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(1171) 48 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
(1172) 49 عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال : نعم امر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال : لا ، يجزيها الاول.
(1173) 50 عنه عن فضالة وابن ابي عمير عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.
(1174) 51 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : رجل
___________________
117 الاستبصار ج 4 ص 54
1171 الاستبصار ج 4 ص 49
1172 الاستبصار ج 2 ص 124 بتفاوت
1173 الكافي ج 1 ص 242 ذيل حديث




