مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 325

(1157) 34 ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.

(1158) 35 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ان لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما اتزوج به في العلانية فقال : عاهدت الله ان لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه.

(1159) 36 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا انه ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.

(1160) 37 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره ، قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض اهلها بغير امرها قال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من اشباه هذا فليس بشئ ،

___________________

1157 الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375

1158 الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 43

1160 الاستبصار ج 4 ص 47 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 368 الفقيه ج 3 ص 231 وفيه بعض المسائل من الحديث

الصفحة 312 من 325