أو يصوم شهرين متتابعين.
(1149) 26 عنه عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي عن ابي الحسن عليه السّلام قال : قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ان لا ابيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك له.
(1150) 27 وعنه عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.
(1151) 28 عنه عن أبي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر عليه السّلام قال : النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
(1152) 29 عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : لو ان عبدا أنعم الله عليه نعمة اما ان يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.
(1153) 30 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عمرو
___________________
1149 الاستبصار ج 4 ص 46
1150 الاستبصار ج 4 ص 55 الفقيه ج 3 ص 235
1151 الاستبصار ج 4 ص 55
1153 الاستبصار ج 4 ص 46




