ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
(1140) 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال : كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
(1141) 18 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن كفارة النذور فقال : كفارة النذور كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
(1142) 19 عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال : إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
(1143) 20 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو أحج عنه فقال : ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه ، فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلّى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.
(1144) 21 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : كنا عند أبي عبد الله
___________________
1140 الاستبصار ج 4 ص 55 الكافي ج 2 ص 373
1141 الاستبصار ج 4 ص 54 الكافي ج 2 ص 373
1142 الكافي ج 2 ص 373
1143 الكافي ج 2 ص 374
1144 الكافي ج 2 ص 373




