مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 325

من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(1136) 13 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إن قلت لله علي فكفارة يمين.

قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم ، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك ، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(1137) 14 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي الحسن موسى عليه السّلام انه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

(1138) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

(1139) 16 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال : سأل عباد ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السّلام قال : يخرج

___________________

1136 1137 الاستبصار ج 4 ص 55 الكافي ج 2 ص 373 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230

1138 1139 الكافي ج 2 ص 373 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235

الصفحة 306 من 325