(1133) 10 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا اهديه إلى بيت الله قال فقال : ليس بشئ كذبة كذبها.
(1134) 11 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
(1135) 12 علي بن مهزيار قال قلت : لابي الحسن عليه السّلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا ، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال : يعيد ، وكتب إليه : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه السّلام إليه : قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى ، وكتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه
___________________
1133 الكافي ج 2 ص 372
1134 الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 2 ص 373
1135 الاستبصار ج 2 ص 101 صدر الحديث وص 125 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 373
(39 التهذيب ج 8)




