مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 325

5 باب النذور

(1124) 1 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.

(1125) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قال علي نذر ، انه قال : ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.

(1126) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول علي نذر قال : ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول : علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدي البدن.

(1127) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبد الله عليه السّلام وأنا بالمدينة فأجابني : ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.

(1128) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان

___________________

1124 الكافي ج 2 ص 372

1125 1126 1127 1128 الكافي ج 2 ص 372 وليس فيه في الاول انه واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 238

الصفحة 303 من 325