مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 325

عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : إذا قال الرجل اقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول اقسمت بالله أو حلفت بالله.

(1120) 112 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

(1121) 113 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السّلام قال : ان ابي عليه السّلام كان حلف عن بعض امهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار ، فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.

(1122) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السّلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على انه ليس عليه شئ.

(1123) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال : تبيع مملوكها فاني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (1).

___________________

(1) تقدم هذا الحديث برقم 59 من الباب

* 1120 الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238

1122 الاستبصار ج 4 ص 41

الصفحة 302 من 325