مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 325

أي شئ لا نذر في معصية؟ قال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك.

(1115) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن الحكم الاعشى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت الرجل يحلف ان لا يشتري لاهله من السوق الحاجة قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه قال : يشتري لهم ، قال : قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر؟! قال : يشتري لهم ،

(1116) 108 عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن الحسين بن بشر قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله بقولك له.

(1117) 109 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.

(1118) 110 عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال : انما حلف على الحرام ولعل الله ان يكون رحمه فورثه اياها لما علم من عفته.

(1119) 111 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي

___________________

1116 الاستبصار ج 4 ص 43

1119 الفقيه ج 3 ص 234

الصفحة 301 من 325