قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة غير انه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر ، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :
(1110) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله.
(1111) 103 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : احلف بالله كاذبا ونج اخاك من القتل.
(1112) 104 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن ابيه عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشتري لاهله ثيابا بالنسيئة سنة قال : يضر ذلك بهم ويشق عليهم؟ قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شئ عليه.
(1113) 105 عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قال : من اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
(1114) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام
___________________
1110 الاستبصار ج 4 ص 44
1111 الفقيه ج 3 ص 235
1114 الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375




