(1105) 97 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّلام ان علي بن ابي طالب عليه السّلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.
(1106) 98 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
(1107) 99 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ما شاء ، وقال : كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
(1108) 100 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ابن الحسن إلى ابي محمد عليه السّلام : رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلّى الله عليه وآله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السّلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل.
(1109) 101 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
___________________
1105 1106 الاستبصار ج 4 ص 44 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 234
1108 الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 237
1109 الاستبصار ج 4 ص 44




