مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 325

فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي رواه الحلبي من قوله انه يكون في البيت من يأكل اقل من المد ومنهم من يأكل اكثر ، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.

(1102) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

(1103) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيه ضعفاء من غير اهل الولاية؟ قال : نعم واهل الولاية أحب إلي.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد انما هو مع وجود الجماعة ، والخبر الاول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.

(1104) 96 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : انه ضعف عن الصوم وعجز قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : انه عجز عن ذلك قال : فليستغفر الله عزوجل ولا يعد.

___________________

1102 الكافي ج 2 ص 372 الستبصار ج 4 ص 53

1103 الاستبصار ج 4 ص 53 الفقيه ج 3 ص 237 بتفاوت

1104 الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372 وفيه عن ابي جعفر عليه السّلام بزيادة في آخره

الصفحة 298 من 325