مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 325

والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال : ثوب يواري عورته.

(1095) 87 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن أوسط ما تطعمون اهليكم؟ فقال : ما تقوتون به عيالكم من اوسط ذلك ، قلت : وما اوسط ذلك؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة ، قلت : كسوتهم؟ قال : ثوب واحد.

قال محمد بن الحسن : فهذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا في ان الكسوة ثوب واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الاولة ، لان الكسوة تترتب فمن قدر على ان يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه اكثر من ذلك ، ومتى عجز عن ذلك ايضا وعن الاطعام كان عليه الصيام ، ومتى لم يقدر على الصيام ايضا فليستغفر الله عزوجل ولا يعود.

(1096) 88 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) ماحد من لم يجد فان الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد.

(1097) 89 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في كفارة اليمين : عتق رقبة واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين ،

___________________

1095 الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372

1096 الكافي ج 2 ص 371

1097 الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 71

الصفحة 296 من 325