فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
(1086) 78 عنه عن ابي اسحاق عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ماله عليه شئ قال : لا ليس له ان يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه.
(1087) 79 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
(1088) 80 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابري قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
(1089) 81 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يقسم على اخيه قال : ليس عليه شئ انما اراد اكرامه.
(1090) 82 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن
___________________
1086 الكافي ج 2 ص 360
1087 الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238
1088 الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170
1089 الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 374
1090 الكافي ج 2 ص 375




