مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 325

عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

(1079) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، انما ذلك من خطوات الشيطان.

(1080) 72 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السّلام قال : إذا اقسم الرجل على اخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

(1081) 73 محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

(1082) 74 عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبي

___________________

1079 1080 الاستبصار ج 4 ص 41 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 370

1081 الاستبصار ج 4 ص 43

1082 الكافي ج 2 ص 374

الصفحة 292 من 325