(1074) 66 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ماكان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
(1075) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.
(1076) 68 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بى الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة ، واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة.
(1077) 69 أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.
(1078) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن مسكان
___________________
1074 الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 370
* 1075 الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 370
1076 1077
1078 الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 369




