(1070) 62 عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الارض التي هي بها ، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة ، فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعه وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
(1071) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال : لا يخرج حتى يعلمه ، قال : قلت : ان اعلمه لم يدعه قال : ان كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.
(1072) 64 علي بن مهزيار قال : كتب رجل إلى ابي جعفر عليه السّلام يحكي له شيئا فكتب عليه السّلام إليه : والله ماكان ذاك واني لا كره ان أقول والله على حال من الاحوال ولكنه غمني ان يقول ما لم يكن.
(1073) 65 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن القاسم بن محمد عن ابيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال : سافرت مع ابي جعفر عليه السّلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السّلام : والله لاضربنك يا غلام قال : فلم اره ضربه ، فقلت : جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال : أليس الله يقول : ( وان تعفوا اقرب للتقوى ) (1) ،
___________________
(1) سورة البقرة الاية : 237
* 1071 1073 الكافي ج 2 ص 374 بتفاوت في السند في الثاني




