مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 325

(1065) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات الشيطان (1).

(1066) 58 عنه عن ابن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال : هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل.

(1067) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال : تبيع مملوكها اني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت.

(1068) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم احرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن عليه السّلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ.

(1069) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك.

___________________

(1) هذا الحديث قد تقدم برقم 35 من الباب

1068 الفقيه ج 3 ص 84

(37 التهذيب ج 8)

الصفحة 289 من 325