ملكك اليوم فحلفت لها بذلك ، فاعادت اليمين وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، قلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت ان اعتقها واتزوجها لهواى فيها فقال لي : ليس عليك فيما احلفتك عليه شئ ، واعلم انه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.
(1055) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الايمان ثلاثة : يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليس فيها كفارة : الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله ، واليمين التي يجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم ، على حبس ماله.
(1056) 48 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابي الصباح قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام : إن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال : احلف له.
(1057) 49 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.
(1058) 50 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قال لي
___________________
1055 الكافي ج 2 ص 367
1056 الفقيه ج 3 ص 228
1057 الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 370 بتفاوت




