مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 325

عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.

(1051) 43 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله شيئا قال : فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.

(1052) 44 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن ابي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السّلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلّى الله عليه وآله عليا عليه السّلام قال : وعلمنا الله ثم قال : ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة.

(1053) 45 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه ، قال : قلت : اصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال : الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.

(1054) 46 الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السّلام : اني كنت اشتريت امة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت : لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في

___________________

1051 1052 الكافي ج 2 ص 368

1053 1054 الكافي ج 2 ص 369 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235

الصفحة 286 من 325