مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 325

عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

(1046) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

(1047) 39 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

(1048) 40 أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.

(1049) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال : لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.

(1050) 42 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير

___________________

1046 1047 1048 1049 1050 الكافي ج 2 ص 368 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 227 ضمن حديث

الصفحة 285 من 325