(1020) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه.
(1021) 13 وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن حكم بن ايمن الحناط عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه.
(1022) 14 وعنه عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.
(1023) 15 وعنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول في قول الله عزوجل ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (1) قال : اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.
(1024) 16 عنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال : اليمين على الضمير.
(1025) 17 عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
___________________
(1) سورة البقرة الاية : 225
1020 1021
1022 1023
1024 1025 الكافي ج 2 ص 369 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233




