(1007) 40 عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
(1008) 41 وقال على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال : عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد ، قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال : اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح ، وقال : ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.
تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كتاب الايمان والنذور والكفارات
4 باب الايمان والاقسام
قال الشيخ رحمه الله : (ولا يمين عند آل محمد عليهم السّلام إلا بالله وباسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).
(1009) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام قول الله تعالى : ( والليل إذا يغشى ) (1) ( والنجم إذا هوى ) (2) وما اشبه ذلك فقال : ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.
___________________
(1) سورة الليل الاية : 1
(2) سورة النجم الاية : 1
1007 الفقيه ج 2 ص 117
1009 الكافي ج 2 ص 371 الفقيه ج 3 ص 236




