مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 325

(1007) 40 عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

(1008) 41 وقال على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال : عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد ، قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال : اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح ، وقال : ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.

تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

كتاب الايمان والنذور والكفارات

4 باب الايمان والاقسام

قال الشيخ رحمه الله : (ولا يمين عند آل محمد عليهم السّلام إلا بالله وباسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).

(1009) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام قول الله تعالى : ( والليل إذا يغشى ) (1) ( والنجم إذا هوى ) (2) وما اشبه ذلك فقال : ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.

___________________

(1) سورة الليل الاية : 1

(2) سورة النجم الاية : 1

1007 الفقيه ج 2 ص 117

1009 الكافي ج 2 ص 371 الفقيه ج 3 ص 236

الصفحة 277 من 325