مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 325

في مكاتبة بين شريكين فيعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال : تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

(1004) 37 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال : إذا كان هبة فلا بأس وإن قال : حط عني واعجل لك فلا يصلح.

(1005) 38 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

(1006) 39 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لانه مات ونصفه حر ونصفه عبد ، فإذا ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.

___________________

1004 الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 74

1005 الفقيه ج 3 ص 29 ذيل حديث

1006 الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي 2 ص 136 وقد تقدم برقم 2 من الباب

الصفحة 276 من 325