مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 325

الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.

(1000) 33 وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فاجاز له ربع الوصية ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.

(1001) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.

(1002) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السّلام قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه : (وفي الرقاب) (1).

(1003) 36 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام

___________________

(1) سورة التوبة الاية : 61

* 1000 الكافي ج 2 ص 241 بدون الفرع الاخير في المسألة الفقيه ج 4 ص 160

1002 الفقيه ج 3 ص 74

1003 الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 74

الصفحة 275 من 325