مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 325

الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمحسن معان.

(996) 29 البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق ، وكان قد عجز عن اداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن ابيه ما بقي مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام وان لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

محمول على انه ليس عليه اكثر مما بقي على ابيه ، لانا قد بينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقى على الاب ثم يصير حرا بعد ذلك.

(997) 30 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(998) 31 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب

___________________

996 الاستبصار ج 4 ص 38 الكافي ج 2 ص 279 بتفاوت

997 الاستبصار ج 4 ص 36 الفقيه ج 3 ص 76 بسند آخر

998 الاستبصار ج 4 ص 35 الكافي ج 2 ص 285

(35 التهذيب ج 8)

الصفحة 273 من 325