مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 325

(991) 24 عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

(992) 25 وعنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقى.

(993) 26 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

(994) 27 وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال : نعم.

(995) 28 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم ان ليس له قليل ولا كثير قال : يكاتبه وإن كان يسأل

___________________

991 الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77

992 الاستبصار ج 4 ص 38 الكافي ج 2 ص 279

993 الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77

994 الفقيه ج 3 ص 76 مرسلا

995 الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 76

الصفحة 272 من 325