النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فان عجزت فهي من امهات الاولاد.
(982) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت : كم؟ فقال : وضع أبو جعفر عليه السّلام لمملوك له الفا من ستة آلاف.
(983) 16 الحسين بن سعيد عن ابي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السّلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك.
(984) 17 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال : ان علمتم لهم دينا ومالا.
(985) 18 وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.
___________________
982 الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 73
983 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 78
984 الكافي ج 2 ص 136
985 الفقيه ج 3 ص 77




