مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 325

(978) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الامة وتزوجها قال : لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال : أذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقره ، قيل : فان المكاتب عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.

(979) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على ابي إذا انت ملكت نفسك؟ قالت : نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.

(980) 13 عنه عن مالك عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.

(981) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

___________________

978 979 الكافي ج 2 ص 136 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76

980 الكافي ج 2 ص 136

981 الاستبصار ج 4 ص 36 الكافي ج 2 ص 136

الصفحة 269 من 325