الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليه السّلام عن ابيه ان عليا عليه السّلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا
(973) 6 وما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما ادى ، فإذا أدى صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق.
(974) 7 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن ابي عبد الله عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق ، وقال أبو عبد الله عليه السّلام : لهم شرطهم ، وقال : ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم فان هو عجز رد رقيقا.
فالوجه في هذه الروايات احد شيئين احدهما : أن يكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن امير المؤمنين عليه السّلام ، لانهم يروون عنه انه كان يقول : إذا ادى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما ادى ، ولا يفرقون بين ان يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون ، وقد بين ذلك أبو عبد الله عليه السّلام في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في اول الباب.
والوجه الآخر : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل ،
___________________
973 الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 73
974 الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 78




