انما كان ذلك من قول علي عليه السّلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له : ماحد العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول انت؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.
(969) 2 وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب ، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
(970) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إن المكاتب إذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادى إلا ان يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
(971) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال : ترد ويطيب لهم ما أخذوا ، وقال : ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.
(972) 5 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى
___________________
969 الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136
970 الكافي ج 2 ص 136
971 972 الاستبصار ج 4 ص 34 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 136




