قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله إن كان له مال.
(963) 26 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
(964) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن جارية مدبرة ابقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها باولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت : ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا انها ابقت عاصية لله عزوجل ولسيدها وابطل الاباق التدبير.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(965) 28 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت.
___________________
963 الاستبصار ج 4 ص 29
964 الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 87
965 الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي 2 ص 133 بتفاوت يسير




