مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 325

عليه السّلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

(953) 16 عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السّلام قال : قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال : رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمد صلّى الله عليه وآله واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.

(954) 17 عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

(955) 18 عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه.

(956) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه السّلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال : ان رضي المملوك.

(957) 20 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المدبر أيباع؟ قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.

(958) 21 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

___________________

954 الاستبصار ج 4 ص 31 الفقيه ج 3 ص 73 مرسلا

955 الاستبصار ج 4 ص 30

956 الاستبصار ج 4 ص 28 الفقيه ج 3 ص 70 وفيه ان رضي المملوك فلا بأس

* 957 958 الاستبصار ج 4 ص 28

الصفحة 262 من 325