(944) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.
(945) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : باع رسول الله صلّى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
(946) 9 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.
(947) 10 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن ابي الحسن الاول عليه السّلام قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأه المولودة مدبرة أوغير مدبرة فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه.
(948) 11 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية
___________________
944 الكافي ج 2 ص 135
945 الاستبصار ج 4 ص 29
946 947 الاستبصار ج 4 ص 31 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 والاول فيه صدر حديث
948 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 73




